![]() |
![]() |
![]() |
|
زكاة الفطرزكاة الفطر واجبة -إجماعاً-على كل مسلم ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير، أما الحمل في بطن أمه فلا تجب عليه - إجماعاً - إلاَّ أنَّ إخراجها عنه مستحب ، لفعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه . ومقدارها : صاع ، والصاع : أربعة أمداد ، والمد : ملء كفي رجل معتدل الكفين . وتخرج من بر، أو تمر، أو زبيب ،أو شعير، أو أقط ،قال ابن عمر رضي الله عنهما : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : صاعاً من طعام ،أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من زبيب .متفق عليهما . ووقت إخراجها : من غروب شمس ليلة العيد ، إلى انقضاء صلاة العيد ، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين ، قال نافع - عن الصحابة - : كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين . رواه البخاري . وإن أخرها إلى ما بعد صلاة العيد لزمه دفعها قضاءً ، قال ابن عباس رضي الله عنهما : من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . رواه أبو داود وابن ماجه. وتعطى للفقراء والمساكين . ولا يجوز إخراجها نقوداً ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاماً ، ولو كانت النقود مجزئة لأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنه ، لذلك لم يخرجوها إلاَّ طعاماً . وأفضل أنواعها : التمر ، لأنه قوت ، ودواء ، وحلواء ، وكان الصحابة رضي الله عنه يحرصون على إخراجه، واختاره الإمامان مالك وأحمد – رحمهما الله – على غيره ، ومن أي صنف أخرج أجزأه ، إجماعاً . وتفريق الصاع بين أكثر من فقير جائز ، وكذا إعطاء فقير أكثر من صاع ، إجماعاً . والله الموفق. |
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات - 1421هـ
|