البداية | خريطة الموقع | الجديد | إتصل بنا | English
القائمة الرئيسة
البداية
الدعوة إلى الله
ساحة المسجد
المرأة المسلمة والطفل
أخبار العلماء وطلاب العلم
دروس ومحاضرات
كتب ومطويات ونشرات
الفتاوى

المكتب التعاوني
المكتب التعاوني
من إنجازات المكتب
قالوا عن المكتب
شاركنا أرباحنا
إتصل بنا
روابط إسلامية
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمْوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
(سورة النحل الآية : 125 )
كتب ومطويات ونشرات | الفقه الميسر (20)
الحلقة الأولى الحلقة السابقة الحلقة اللاحقة الحلقة الجديدة

زكــاة الأموال

الزكاة ركن من أركان الإسلام ، وأحد مبانيه العظام ، وهي قرينة الصلاة في أكثر مواضع ذكرها في القرءان ، وهي من أفضل الأعمال المقربة إلى الرحمن ، المبعدة عن النيران ، دأب أكثر المسلمين على إخراجها في شهر رمضان ، لكونه شهر مواساة وجبران ، يرجو به العبد من ربه الغفران .

والزكاة واجبة على كل مسلم ، حر ، يملك النصاب ملكاً تاماً ، ولو كان صغيراً أو مجنوناً ، إذا أكمل النصاب حولاً ، إلا الخارج من الأرض فزكاته وقت حصاده ، أو امتلاكه .

والزكاة واجبة في أربعة أنواع من الأموال ، هي :

الأول : الأثمان ، وهي الذهب والفضة ، وما يقوم مقامهما من الدراهم ، ونصابها من الذهب : 85 غراماً ، أو أحد عشر جنيهاً ذهبياً سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه ، ونصاب الفضة : 595 غراماً أو ستة وخمسون ريالاً فضياً سعودياً ، فمن ملك أحد هذين النصابين ، أو قيمة أقلهما من النقد ، وجبت عليه الزكاة ، وهي ربع عشـرها ( 2,5 % ).

الثاني : عروض التجارة ، وهي كل سلعة أُعِدت للبيع ، رجاء الربح ، تجب فيها الزكاة متى ملكها ملكاً تاماً ، وبلغت نصاب الأثمان ، وفيها ربع العشر ( 2,5 % ) ، وطريقة إخراجها – إذا حال الحول - : أن يحصر التاجر كل ما يملك من بضاعة ، ثم ينظر في قيمة بيعها وقت وجوب زكاتها ، ثم يخرج ربع العشر منها .

الثالث : الخارج من الأرض ، وهو الحبوب ، والثمار ، والمعدن ، والعسل .
فالحبوب : جميع أنواعها ، كالشعير والحنطة ، والأرز والعدس ،ونصابها : ستون صاعاً ، يخرج عشرها ، إن كانت تسقى بما الأنهار والأمطار ، ويخرج نصف عشرها ، إن كانت تسقى بكلفة ، كالتي تسقى بالسواقي والمضخات .
والثمار : ما يكال منها ويدخر ، كاللوز والتمر ، والزبيب والفستق ، فحكمها حكم الحبوب .
والمعدن : كل ما خرج من الأرض ، من غير جنسها ، مما له قيمة ، من ذهب وفضة ، وجواهر وكحل ، وزجاج ونفط ، نصابه : نصاب الأثمان ، والواجب فيه ربع العشر ( 2,5 % ) .
والعسل : نصابه كنصاب الحبوب والثمار ، والواجب فيه العشر .

الرابع : سائمة بهيمة الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم ، إذا بلغت نصاباً ، وحال عليها الحول ، وكانت ترعى أكثر الحول ، أما التي يُجلب لها العلف ، أو تعمل في حمل الأمتعة فلا زكاة فيها . والله الموفق .


المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات - 1421هـ
info@islamic-ef.org