![]() |
![]() |
![]() |
|
كتب ومطويات ونشرات | الفقه الميسر (20)
زكــاة الأموالالزكاة ركن من أركان الإسلام ، وأحد مبانيه العظام ، وهي قرينة الصلاة في أكثر مواضع ذكرها في القرءان ، وهي من أفضل الأعمال المقربة إلى الرحمن ، المبعدة عن النيران ، دأب أكثر المسلمين على إخراجها في شهر رمضان ، لكونه شهر مواساة وجبران ، يرجو به العبد من ربه الغفران . والزكاة واجبة على كل مسلم ، حر ، يملك النصاب ملكاً تاماً ، ولو كان صغيراً أو مجنوناً ، إذا أكمل النصاب حولاً ، إلا الخارج من الأرض فزكاته وقت حصاده ، أو امتلاكه . والزكاة واجبة في أربعة أنواع من الأموال ، هي : الأول : الأثمان ، وهي الذهب والفضة ، وما يقوم مقامهما من الدراهم ، ونصابها من الذهب : 85 غراماً ، أو أحد عشر جنيهاً ذهبياً سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه ، ونصاب الفضة : 595 غراماً أو ستة وخمسون ريالاً فضياً سعودياً ، فمن ملك أحد هذين النصابين ، أو قيمة أقلهما من النقد ، وجبت عليه الزكاة ، وهي ربع عشـرها ( 2,5 % ). الثاني : عروض التجارة ، وهي كل سلعة أُعِدت للبيع ، رجاء الربح ، تجب فيها الزكاة متى ملكها ملكاً تاماً ، وبلغت نصاب الأثمان ، وفيها ربع العشر ( 2,5 % ) ، وطريقة إخراجها – إذا حال الحول - : أن يحصر التاجر كل ما يملك من بضاعة ، ثم ينظر في قيمة بيعها وقت وجوب زكاتها ، ثم يخرج ربع العشر منها . الثالث : الخارج من الأرض ، وهو الحبوب ، والثمار ، والمعدن ، والعسل . الرابع : سائمة بهيمة الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم ، إذا بلغت نصاباً ، وحال عليها الحول ، وكانت ترعى أكثر الحول ، أما التي يُجلب لها العلف ، أو تعمل في حمل الأمتعة فلا زكاة فيها . والله الموفق . |
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات - 1421هـ
|