البداية | خريطة الموقع | الجديد | إتصل بنا | English
القائمة الرئيسة
البداية
الدعوة إلى الله
ساحة المسجد
المرأة المسلمة والطفل
أخبار العلماء وطلاب العلم
دروس ومحاضرات
كتب ومطويات ونشرات
الفتاوى

المكتب التعاوني
المكتب التعاوني
من إنجازات المكتب
قالوا عن المكتب
شاركنا أرباحنا
إتصل بنا
روابط إسلامية
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمْوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
(سورة النحل الآية : 125 )
كتب ومطويات ونشرات | الفقه الميسر (22)
الحلقة الأولى الحلقة السابقة الحلقة اللاحقة الحلقة الجديدة

من لا يعطى من الزكاة

الزكاة عبادة بيّن الله عز وجل مصارفها ، وما عدا هذه المصارف لا يجوز صرفها فيها ، قال الله تعالى :-

(( إِنَّمَا الصَّدَقَـاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـكِينِ وَالْعَـمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَـارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )) .

والذين لا يُعطون من الزكاة ، هم :

الكفار : لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( أَعْلِمْهُم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم )) متفق عليه ، فخص المسلمين بصرفها إلى فقرائهم ، كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم ، فاقتضى أن الصدقة مقصورة على فقراء المسلمين ، دون غيرهم . وحكاه ابن المنذر – رحمه الله – إجماعاً .

والأغنياء : لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا حظ فيها لغني )) رواه الإمام أحمد . والغني : من وجد كفايته ، وكفاية من يعولهم .

والأقوياء المكتسبون : لقوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوي )) رواه الإمام أحمد ، وفي حديث آخر : (( ولا لقوي مكتسب )) ، وهذا من محاسن الدين ، حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم المزكي من إعطاء صاحب القدرة على العمل ، حتى لا يترك الكسب ، ويعيش كَلاًّ على الصدقات ، فتتعطل الطاقات ، وتنتشر البطالة .

وأصول المزكي : وهم والداه وأجداده وجداته ، إجماعاً ، لأنّ نفقتهم واجبة عليه ، فمتى احتاجوا وجب عليه أن ينفق عليهم من غير الزكاة ، وإعطاؤهم من زكاته يسقط عنه نفقتهم ، ويعود النفع عليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه .

وفروعه : وهم أولاده الذكور والإناث ، وذرياتهم ، إجماعاً ، وحكمهم حكم الأصول .

وزوجاته : وهنّ في عصمته ، إجماعاً ، لأنّ نفقتهن واجبة عليه ، بخلاف الزوج فإنه يجوز له أخذ الزكاة من زوجته، لأن نفقته غير واجبة عليها ، فجاز دفعها زكاتها إليه .

وآل النبي صلى الله عليه وسلم ومواليهم : وهو إجماع بين العلماء ، وهم بنو هاشم ، ويدخل فيهم آل العباس ، وآل علي ، وآل جعفر ، وآل عقيل ، وآل الحارث بن عبد المطلب ، وآل أبي لهب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إنّ الصدقة لا تنبغي لآل محمد )) صلى الله عليه وسلم .رواه مسلم . وحقهم في خمس الخمس ، من الغنائم والفيء ، فإذا عُدِم خمس الخمس –كما في هذا الزمن-جاز لهم الأخذ من الزكاة ، لأن منعهم منها فيه ضرر كبير على فقرائهم مع انعدام الخمس . والله الموفق.


المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات - 1421هـ
info@islamic-ef.org