البداية | الجديد | خريطة الموقع | إتصل بنا | English
القائمة الرئيسة
البداية
الدعوة إلى الله
ساحة المسجد
المرأة المسلمة والطفل
أخبار العلماء وطلاب العلم
دروس ومحاضرات
كتب ومطويات ونشرات
الفتاوى

المكتب التعاوني
المكتب التعاوني
من إنجازات المكتب
قالوا عن المكتب
شاركنا أرباحنا
إتصل بنا
روابط إسلامية
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالمْوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
(سورة النحل الآية : 125 )
الفتاوى | التطوع بالعمرة في أشهر الحج

التطوع بالعمرة في أشهر الحج

السؤال :

يروج بين بعض النَّاسِ أنَّه لا يجوزُ لأحدٍ أن يعتمر في أشهرِ الحجِّ متنفلاً ، ومن فعل ذلك لزمه الحجُّ في عامه الذي اعتمر فيه . فما رأيكم ؟

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :-

وبعد دراسة اللجنة ( الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) للاستفتاء

أجابت :-

بأنَّ العمرة تجوز في كلِّ أشهرِ السنة ، لأنَّ التوقيتَ إنَّما وردَ للحجِّ ، يقول سبحانه وتعالى:- (الحجُّ أشهرٌ معلومات) ومن اعتمر في أشهرِ الحجِّ لم يلزمه الحجُّ في هذه السنةِ التي اعتمر فيها ، لأنَّه لا دليل على إلزامه بذلك ، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في السـنةِ الثامنةِ من الهجرةِ ـ بعد غزوةِ حنين ، من الجِعِّرَانةِ ـ في شوال ، ولم يحجَّ من هذا العام . وبالله التوفيق .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  • عضو عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
  • نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
  • الرئيس عبدالعزيز بن عبد الله بن باز
  • عضو بكر بن عبد الله أبو زيد
  • عضو صالح بن فوزان الفوزان
الفتوى رقم (18384)
بتاريخ 17/12/1416هـ.

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات - 1421هـ
info@islamic-ef.org