![]() |
![]() |
![]() |
|
الفتاوى | التطوع بالعمرة في أشهر الحجالتطوع بالعمرة في أشهر الحجالسؤال :يروج بين بعض النَّاسِ أنَّه لا يجوزُ لأحدٍ أن يعتمر في أشهرِ الحجِّ متنفلاً ، ومن فعل ذلك لزمه الحجُّ في عامه الذي اعتمر فيه . فما رأيكم ؟الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :- وبعد دراسة اللجنة ( الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) للاستفتاء أجابت :-بأنَّ العمرة تجوز في كلِّ أشهرِ السنة ، لأنَّ التوقيتَ إنَّما وردَ للحجِّ ، يقول سبحانه وتعالى:- (الحجُّ أشهرٌ معلومات) ومن اعتمر في أشهرِ الحجِّ لم يلزمه الحجُّ في هذه السنةِ التي اعتمر فيها ، لأنَّه لا دليل على إلزامه بذلك ، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في السـنةِ الثامنةِ من الهجرةِ ـ بعد غزوةِ حنين ، من الجِعِّرَانةِ ـ في شوال ، ولم يحجَّ من هذا العام . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
بتاريخ 17/12/1416هـ. |
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات - 1421هـ
|