![]() |
![]() |
![]() |
|
الفتاوى | حجّ المدينحجّ المدينالسؤال:إذا أراد المسلم أن يحجَّ وعليه دين فهل إذا استأذن من صاحب أو أصحاب الدين وسمح له بالحج فهل حجُّه صحيح ؟ الجواب:إذا كان الواقع كما ذُكر من سماح الدائن ، أو الدائنين لك في الحجِّ قبل تسديد ما عليك لهم من الدين فلا حرج عليك في أداء الحجِّ قبل التسديد ، ولا تأثير لكونك مديناً لهم على صحة حجِّك في مثل هذه الحالة . السؤال:أخذت من البنك العقاري مبلغاً قدره مائتان وتسعمائة وواحد وخمسون ألف ريال بدفع قصود سنوية هل يحقُّ لي أن أحجَّ وهذا المبلغ عليّ للبنك العقاري ؟ الجواب:الاسـتطاعة على الحجِّ شرط من شروط وجوبه ، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك لزمك أن تحج ، وإن تواردا عليك جميعاً ، ولا تسـتطيعهما معاً فقدم تسديد القسط الذي تُطَالبُ به ، وأَخِر الحجَّ إلى أن تستطيعَه ؛ لقول الله سبحانه وتعالى:- ] وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [ . السؤال:هل يجوز الحجُّ لمن عليه دين فسمعنا أنَّه لا يجوز حتى يقضي أصحابه فهل هذا صحيح ؟ الجواب:إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحجِّ ، ولا يعوقه الحجُّ عن السداد ، أو كان الحجُّ بإذن الدائن ورضاه ، مع علمه بحال المدين جاز حجُّه ، وإلاَّ فلا يجوز ، لكن لو حجَّ صح حجُّه . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتاوى ذوات الأرقم 2353 و5545 و9405 |
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات - 1421هـ
|